علي أصغر مرواريد
424
الينابيع الفقهية
الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر . الرابع : أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام . أما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما تصح مع رضي الجميع ، وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام قيل : لا يلزم بنفس القرعة لتضمنها المعاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فافتقر إلى الرضا بعد القرعة . ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل ، ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأن القسمة للتمييز ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز . ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة أجبر الممتنع ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثرت ، أما لو كان خانان أو داران فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في أحد الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع ، ولو كان بينهما قرحان متعددة وطلب أحدهما قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر . ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار إقطاعه كالدار المتسعة ، ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها ويقصد كل واحد بالسكنى منفردا ، ولو اشترك الزرع والأرض فطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع ، ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي أما لو كان بذرا لم يظهر لا تصح وتصح لو كان سنبلا على رأي ، ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصة لم يجبر الآخر ، ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل لا مع الرد . ولو كانت الأرض عشرة أجربة قيمة جريب منها يساوى تسعة ، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب ،